شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٢/ ٤٠٠
باب نكاح الأمة التي يتزوّج عليها ولا يفسد النكاح حتى ترجع إليه الجارية أو بعضها
ذكر في الباب فصولا: فصل في النكاح، والشراء للأمة المنكوحة، وفصل في التزوج بمهر مستحق، وفصل في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم (١).
بنى الباب على أن مِلك اليمين إذا طرأ على مِلك النكاح، أبطله (٢)، وإذا قارَنه، يمنع ثبوته، لأن ملك النكاح ثابت بطريق الضرورة، وما يثبت بملك النكاح، يثبت بمِلك اليمين، وزيادة، فلا حاجة إلى ملك النكاح.
وحرف آخر (٣): أن مَن قضى دَين غيره بأمره، يَصير مُقرِضا من المديون، حتى يرجع على المديون (٤) بذلك؛ لأنه إما أن يجعل واهبا، أو مُقرِضا، والقرض أدناهما،