Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولا يفسد النكاح حتى ترجع إليه الجارية أو بعضها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٠١

فيُحمل عليه.

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: حرّ تحته أمَة لرجل، فتزوج حرّة على رقبتها، بإذن مولاها، أو بغير إذنه، فبلغه، فأجاز، أو أمَر مولى الأمة بأن يُزوَجه حرة (١) على رقبتها، ففعل المولى ذلك (٢)، فإنه يجوز نكاح الحرة، وتَصير الأمَة مِلكا للحرة، ولا يفسد نكاح الأمة.

أمّا جواز نكاح الحرة؛ فلاستجماع الشرائط، وتَصير الأمة ملكا للحرة، لأنها جعلت مهرا بإذن المولى، ولو اشترى بها بإذن المولى عبدا لنفسه، تصير ملكا لبائع العبد، كذلك هنا.

وأمّا عدم فساد نكاح الأمة؛ لأن الزوج لم يملِك شيئا من رقبتها، لانعدام التمليك منه نصا، ولو ثبت، إنما يثبت ضرورة أنه صار مستقرضا، وهذا الاستقراض ثبت ضمنا لقضاء الدين (٣)، وأنه ثبت هنا ضمنا، لقضاء الدين، فيثبت بقدر ما يتعلق به قضاء الدين، وقضاء الدين كما يصحّ بقرض موجِب حقيقة الملك، يصحّ بقرض موجِب حقَ الملك.

ألا ترى أن المأذون (٤) أو المكاتب، إذا استقرض شيئا، وقَضَى به دَينه، يجوز، وإن