Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ٢٠٢٣

يدل على الولاية، فتثبت النسبة (١)، ولهذا تصير دار الحرب دار الإسلام بمجردّ إجراء الأحكام (٢).

ولأبي حنيفة ﵀: أن الدار إنما تنسب إلى أهل الحرب عند ظهور قدرة أهل الحرب، وغلبتهم، وقوتهم، ولا يظهر إلا عند وجود هذه الشرائط كلها (٣)، أما عند عدم بعضها (٤) كانت الدلائل في حد التعارض؛ لأنه إذا كان فيها مسلم آمن بإيمانه (٥)، أو ذمي آمن بأمانه الأول، فبقاؤه كذلك، وامتناعه عن طلب الأمان لا يكون إلا بمَنعَة ظاهرة.

وكذا إذا لم يكن متاخمة بأهل الحرب؛ لأن المسلمين إذا أحاطوا بها من كل جانب يتوهم انقطاع يدهم عن ذلك المكان في كل ساعة وزمان، وتكون يد أهل الإسلام على هذا المكان قائمة معنى، فإذا كانت الدلائل في حد التعارض، يبقى ما كان على ما كان، أو ترجح جانب الإسلام احتياطا.

وقياس دار الإسلام بدار الحرب قياس فاسد لأن الإسلام (٦) يحتاط في إثباته،