أحدهما: أن السبى والسبية إذا أقرا بالنكاح صح إقرارهما (١)؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة (٢)، قال ﵇: "ولدت من نكاح، وما ولدت من سفاح" (٣)، وإذا صح النكاح لم يبطل بسَبيهما، لابد لإثباته من طريق، اعتبارا لحقهما، وصَيانةً للمسلمين عن الزنا، والإثبات بالبينة متعذر؛ لأن شهادة الكفار لا تقبل على المسلم، وأنكحتهم لا يحضرها المسلمون، فتَعيّن الأقرار طريقا ضرورة.