شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٦/ ٢٠٢٤
وإبقائه، والكفر بخلافه، ألا ترى أن الصغير يصير مسلما بإسلام أحد الأبوين، ولا يصير كافرا بردّة أحدهما، ولا بردّتهما ما لم يلحقا به (١).
والأصل عنده: أن ما كان ثابتا لا يزول ما بقي أثر من آثاره (٢)، فإن عنده العصير إذا غلى، واشتد لا يحرم ما لم يقذف بالزبد (٣)، ووقت الظهر لا يخرج ما لم يصر ظِلّ كل شئ مثليه (٤)، ووقت المغرب لا يخرج ما لم يغب البياض.
وأصل آخر: أن الحكم في الغنائم قبل القسمة مفوض إلى الإمام، وبعد القسمة ينقطع رأيه (٥) لما نذكر.
وفي الباب فصول ثلاثة:
الأول: إذا غلب أهل الكفر على بلدة من بلاد الإسلام.
والثاني: فصل توظيف الخراج والجزية.
والثالث: مالك أرض الخراج إذا عجز عن الزراعة، وأداء الخراج.