Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤٢٩

والمعنى: أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه (١) ، ولا يجوز بيعه قبل القبض.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

قال مالك:

" لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى ".

قلت: وعليه أهل العلم.

في " الوقاية ":

" ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه؛ كالشركة والتولية قبل قبضه ".

وفي " المنهاج ":

" ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الاعتياض عنه " (١) .