الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
من حديث أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس:
" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ".
ولما أخرجه مسلم وغيره: أن النبي ﷺ هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره.
وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية: أن رسول الله ﷺ حرم وطء السبايا، حتى يضعن ما في بطونهن.
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي، قال: نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل حتى تسبثرأ بحيضة.
وفي إسناده ضعف وانقطاع.
وأخرج أحمد، والطبراني، قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يقعن رجل على امرأة؛ وحملها لغيره "؛ وفي إسناده بقية، والحجاج بن أرطاة؛ وهما مدلسان.
وهو يشمل المسبية وغيرها؛ كالمشتراة والموهوبة.
وكذلك حديث رويفع بن ثابت، عن النبي ﷺ، قال:
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه ولد غيره "؛ أخرجه أحمد، والترمذي، وأبو داود (١) ، وابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني،