وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود؛ لقوله - تعالى -: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ ، واختلف أهل العلم؛ هل العلة في وجوبها؛ العود أو الظهار؟ واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته؟
فذهب الجمهور إلى الثاني؛ لقوله - تعالى -: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ ، وذهب البعض إلى الأول؛ قالوا: لأن المسيس كناية عن الجماع (١) .
واختلفوا في العود ما هو؟
فقال قتادة، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأصحابه: إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار؛ لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل؛ سواء فعل أم لا.
وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم