الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
ماجة، والترمذي (١) - وصححه - من حديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ:
" أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ ، فقالت: نعم؛ فأجازه ".
وأخرج أحمد، وأبو داود من حديث جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
" لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا "، وفي إسناده ضعف.
وأخرج الدارقطني، في حديث لأبي سعيد في المهر، قال: " ولو على سواك من أراك ".
وفي " الصحيحين "، وغيرهما من حديث سهل بن سعد: أن النبي ﷺ جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله ﴿إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله﴾ زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ﴿فقال رسول الله ﷺ: " هل عندك من شيء تصدقها؟ "، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له النبي ﷺ: " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا﴾ "، فقال: ما أجد شيئا! قال: " التمس ولو خاتما من حديد "، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي ﷺ: " هل معك من القرآن شيء؟ "، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها -، فقال له النبي ﷺ: " قد زوجتكها بما معك من القرآن ".