الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ١٦٦
من حديث ابن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا - بعد - أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ".
وفي الباب أحاديث.
وثبت النسخ من حديث جماعة:
فأخرج مسلم، وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة، فأذن لهم رسول الله ﷺ في متعة النساء؛ قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ.
وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة.
وأخرج الترمذي (١) ، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآية: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ .
وفي " الصحيحين "، من حديث علي: أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والخلاف طويل، وقد استوفاه الماتن في " نيل الأوطار ".