Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ١٦٦

من حديث ابن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا - بعد - أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ".

وفي الباب أحاديث.

وثبت النسخ من حديث جماعة:

فأخرج مسلم، وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة، فأذن لهم رسول الله ﷺ في متعة النساء؛ قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ.

وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة.

وأخرج الترمذي (١) ، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآية: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ .

وفي " الصحيحين "، من حديث علي: أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والخلاف طويل، وقد استوفاه الماتن في " نيل الأوطار ".