الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ١١٩
في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.
وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.
وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (١) .
ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (٢) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.
وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه ﷺ قسم، فعدل (٣) عشرا من الغنم ببعير:
لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.