Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ٥٥٠

الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم! ؟

وكذلك قال أبو داود.

وقد روى الحاكم (١) من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً أيضا: أن النبي [ﷺ] أمر صارخا بمكة ينادي: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مُدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر ".

وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: " مدان من قمح "؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف.

ويؤيده ما عند أبي داود، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ: فرض رسول الله -[ﷺ]- هذه الصدقة: صاعا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح.

وأخرج أيضا أبو داود (٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله -[ﷺ]-: " صدقة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين ".

وأخرج سفيان الثوري في " جامعه " عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر.