Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ٢٤١

وأما الآخران فقوله [ﷺ] : " لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب " ولذلك صلى فيهما النبي [ﷺ] تارة.

وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة (١) .

واستنبُط جوازها في الأوقات الثلاثة في المسجد الحرام من حديث: " يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " (٢) .

وعلى هذا فالسر في ذلك أنهما (٣) وقت ظهور شعائر الدين ومكانه فعارضا المانع (٤) من الصلاة ". انتهى.

وأقول: الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر قد صحت بلا ريب، وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص منها مطلقاً، لا بما هو أعم منها من وجه، وأخص منها من وجه، كأحاديث الأمر بصلاة تحية المسجد (٥) ؛ فإنه من باب تعارض العمومين، والواجب المصير