Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٤٢٧

أخرجه أبو داود (١) والنسائي، وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر.

وأخرج مالك في " الموطأ "، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:

" ليس لقاتل ميراث " وفيه انقطاع.

وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعا:

" لا يرث القاتل شيئا " وفي إسناده كثير بن سليم (٢) ، وهو ضعيف.

وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره ".

وفي لفظ: " وإن كان والده أو ولده "، وفي إسناده عمرو بن برق (٣) ، وهو ضعيف.

وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: " القاتل لا