الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
علمت قاتلا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين ﴿لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق.
وأخرج نحوه الدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، وفيه: أن عمر قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ﷺ.
قال البيهقي: رفعه إلى النبي ﷺ منكر، وفيه عمر بن صبيح (١) ؛ أجمعوا على تركه.
وقال الشافعي: ليس بثابت؛ إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.
وهذا لا تقوم به حجة؛ لضعف إسناده - على فرض رفعه -.
وأما مع عدم الرفع؛ فليس في ذلك حجة؛ سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح، والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي ﷺ هو الصواب، وقد تقدم ذكرها.
وقد أخرج أبو داود (٢) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار: أن النبي ﷺ قال لليهود - وبدأ بهم -: