Printed page ٣/ ٣٤٢
وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.
وأخرج أبو الشيخ في " كتاب الحدود " عن جابر: أنه ﷺ استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.
وأخرجه البيهقي من وجه آخر.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.
قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي ﷺ قتل أم قرفة (١) يوم قريظة، وهي غير تلك.
وأخرج مالك في " الموطأ " (٢) ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن