Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٨٣

والحاكم، والبيهقي -، قال: قال رسول الله ﷺ: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".

قال ابن حجر: رجاله موثقون؛ إلا أن فيه اختلافا.

وأخرج ابن ماجه، والحاكم من حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: " اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ أحصنا أو لم يحصنا "، وإسناده ضعيف.

قال ابن الطلاع في " أحكامه ":

" لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: " اقتلوا الفاعل والمفعول به "، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة (١) ". انتهى.

وأخرج البيهقي (٢) ، عن علي: أنه رجم لوطيا.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ؛ نرجم اللوطي؛ محصنا كان أو غير محصن.

وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر (٣) : أنه جمع الناس في حق رجل