Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية ما يلزم إذا تعارضت البينتان

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٦٢

موسى - عند أبي داود (١) ، والحاكم، والبيهقي -: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ﷺ، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين.

وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة (٢) - وصححه -.

وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة.

ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة.

وقد ثبت عنه ﷺ قسمة المدعى؛ إذا لم يكن للخصمين بينة:

فأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي من حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بينة؛ فجعلها بينهما نصفين.

وثبتت قسمة المدعى عنه ﷺ في حديث أبي موسى المذكور أولا؛ بزيادة ذكرها النسائي، فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل منهما شاهدين،