Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ١/ ١٤٢

إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط، أو إلى الغائط فقط، أو لهما.

والمراد بالغائط في قوله [ﷺ] : " إذا أتى أحدكم الغائط ": المكان المطمئن، لا نفس الخارج، كما صرح به أئمة اللغة.

وكذلك قوله: " وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ": شامل لكل قاض للحاجة - سواء ذهب إلى البول فقط، أو الغائط فقط، أو ذهب إليهما جميعاً -.

وكذلك قوله [ﷺ] : " فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهنّ؛ فإنها تجزئ عنه ": يتناول من بال فقط، كما يتناول من تغوّط فقط.

وكذلك قوله [ﷺ] : " فليستنج بثلاثة أحجار ": يصدق على كل قاض للحاجة كما عرفت.

وكذلك حديث: أمرنا رسول الله [ﷺ] أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار، وقوله: " وأعدوا النبل (١) ".

إذا تقرر هذا: علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال، كما شرع لمن تغوط، وأن يكون بثلاثة أحجار: ولم يَرِدْ ما يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق.

والاستنجاء: هو غسل البدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر؛ كما صرح به صاحب " النهاية "، وصاحب " الصحاح "، " والقاموس ".