Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٥٨

" وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول: باسم الله، واسم محمد، أو محمد رسول الله ﷺ بجر (اسم) الثاني، أو (محمد) إن عرف النحو فيما يظهر، أو أن يذبح كتابي لكنيسة، أو لصليب، أو لموسى، أو لعيسى، ومسلم للكعبة، أو لمحمد ﷺ؛ أو تقربا لسلطان، أو غيره، أو للجن.

فهذا كله يحرم المذبوح، وهو كبيرة ".

قال: " ومعنى ما أهل به لغير الله: ما ذبح للطواغيت والأصنام؛ قاله جمع.

وقال آخرون: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله.

قال الفخر الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية.

قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير الله - تعالى -؛ صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد ". انتهى كلام " الزواجر ".

وقال صاحب " الروض ":

" إن المسلم إذا ذبح للنبي ﷺ كفر ". انتهى.

قال الشوكاني في " الدر النضيد ":

" وهذا القائل من أئمة الشافعية، وإذا كان الذبح لسيد الرسل ﷺ كفرا عنده؛ فكيف الذبح لسائر الأموات؟ ! ". انتهى.