غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله ﷺ، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك - أو أرسل إليه -؟ فأمره بأكلها.
وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.
وأخرج أحمد (١) ، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله ﷺ في أكلها.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله ﴿إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار (٢) وشقة العصا؟ فقال ﷺ: " أمرّ (٣) الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه " (٤) ؛ والظرار: الحجر أو المدر.