Skip to content

منهاج السنة النبوية الكلام على قول الرافضي بإباحة أهل السنة للصلاة في جلد الكلب

منهاج السنة النبوية

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٢٨

: لِهَذَا الْمُنْكِرِ: هَاتِ دَلِيلًا قَاطِعًا قَاطِعًا: (١) عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ، لَمْ يَجِدْهُ، بَلْ لَوْ طُولِبَ بِدَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَلْبِ لِيَرُدَّ بِهِ عَلَى مَالِكٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكْرَهُهُ وَلَا يُحَرِّمُهُ] (٢) لَمْ يَكُنْ هَذَا الرَّدُّ مِنْ صِنَاعَتِهِ، مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ جِلْدَ الْكَلْبِ - بَلْ وَسَائِرَ السِّبَاعِ - لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ.

لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ[مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ] (٣) أَنَّهُ «نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» (٤) وَقَوْلُهُ ﷺ (٥) : " «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» " ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ [مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ] (٦) وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٧)