دروس فقهية - اللهيميد
واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولين:
القول الأول: أنه واجب.
وهذا مذهب الظاهرية.
أ-لقوله ( .. فقولوا … ).
ب- ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال ﷺ (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ثُمَّ سَلُوا لي الوسيلة … ) رواه مسلم.
فقوله ( … فقولوا … ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
القول الثاني: أنه سنة غير واجب.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
والصارف عن الوجوب:
أ- لحديث أنس قال: (كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى) رواه مسلم.
قالوا: إن ظاهر الحديث يدل على أن النبي ﷺ لم يتابع المؤذن.
ب-ولقوله ﷺ (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم).