Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٥٢

واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهذا مذهب الظاهرية.

أ-لقوله ( .. فقولوا … ).

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو. قال: قال ﷺ (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ثُمَّ سَلُوا لي الوسيلة … ) رواه مسلم.

فقوله ( … فقولوا … ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

والصارف عن الوجوب:

أ- لحديث أنس قال: (كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى) رواه مسلم.

قالوا: إن ظاهر الحديث يدل على أن النبي ﷺ لم يتابع المؤذن.

ب-ولقوله ﷺ (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم).