دروس فقهية - اللهيميد
Printed page ٤/ ٥٧٥
وقوله (أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالَتُهُ … ) فلا خيار.
كأن تُمكّنه من الجماع، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه، دل ذلك على رضاها.
إذاً: يسقط الخيار بأمور:
أولاً: الرضا الصريح.
ثانياً: تمكين المرأة لزوجها مع وجود العيب.
(ولا يَتِمّ فسْخُ أَحَدِهِما إلا بحاكمٍ).
أي: لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم يفسخ النكاح، وذلك لسببين:
الأول: لقطع النزاع.
الثاني: ولأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
فائدة:
الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين:
أولاً: أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق.
ثانياً: أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض.
(وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر).
أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها)، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها.