Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٢١١

(ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع).

أي: يسن أن يكون وضوءه بمد، وأن يكون اغتساله بصاع.

لحديث أنس. قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) متفق عليه.

المد: ما يملأ كفيّ الرجل المعتدل في الخِلقة.

• مقدار ما كان يتوضأ به النبي ﷺ:

o ورد أنه ﷺ توضأ بمدّ:

كما في حديث أنس السابق.

o وورد ثلثي مد:

كما في حديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَد.

وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به.

قال الصنعاني: فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به ﷺ.

o وورد أنه توضأ بثلث مد.

قال الصنعاني: وأما حديث: أنه توضأ بثلث المد فلا أصل له.

o وورد في نصف مد.

لكنه حديث لا يصح. قال الشوكاني: أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت بن دينار، وهو متروك.