نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ: ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا) (١)، والألباني يقول بعدم مشروعيته لأن النبي ﷺ يوحى إليه وقد علم أنهما يعذبان، وغيره من أين له العلم بالعذاب أو عدمه؟ فلا يشرع لغير النبي ﷺ وضع الشجر الأخضر على القبر، والآن يضعون باقة من الزهور على النعش ويقولون بأن النبي ﷺ قد وضع جريد النخل فالنبي ﷺ وضعها على القبر وليس على النعش.
جواز قطع الأشجار التي فوق القبور بشرط عدم المشي على القبر
س: هل يجوز قطع الأشجار التي فوق قبور الموتى أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة، بشرط أن لا يدوس الغير برجليه أو برجله، ومن ادعى التحريم فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
س: الأشياء التي تنبت في تربة قبور الموتى، هل يجوز قطعها أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة ومن ادعى التحريم فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
جواز نقل الميت من قبر إلى قبر للضرورة الملحة
س: هل يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر آخر إذا كان القبر الأول قد تتسرب إليه أوساخ من مكان ما؟
جـ: لا يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، ولعل مثل هذه القضية لا ضرورة لها لأنه من الممكن إزالة الأوساخ عن القبر بغير نقل المقبور.
س: هل الذكر (بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله) عند إدخال الميت القبر مشروع؟
جـ نعم، قد ورد بهذا الذكر حديث مذكور في سنن الترمذي بلفظ (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، قَالَ: مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢).