جـ: أفضلها الأبيض بشرط أن لا يكون غالياً في ثمنه لأن المغالاة في الكفن مكروهة لحديث (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) (١).
عدم وجوب إعادة الكفن إذا خرج فيه دم بعد الكفن
س: إذا كفن الميت فخرج دم في الكفن، فهل نغسله أم نكفنه مرة أخرى؟
جـ: لا يكفن مرة أخرى.
لا يستحب غسل الكفن بماء زمزم
س: هل يستحب غسل الكفن بماء زمزم؟
جـ: لا، هذا من البدع لأن ماء زمزم للشرب والغسل تبركاً واقتداء بالنبي كما في حديث (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) (٢)، أما أن الناس يغسلون به الكفن ويحفظونه في الصندوق فهذا من البدع.
جواز تطييب الميت بأيِّ طيب
س: ما رأيكم في العطر المسمى (جنة النعيم) هل هو مخصص للميت؟