فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي
Printed page ٣٨٨
س ١٧: سئل الشيخ: عمن لبس الفوقاني على التحتاني؟
فقال الشيخ ﵀: (إذا لبس على طهارة ولو ممسوح فيها على التحتاني فله أن يسمح على الفوقاني)
س ١٨: سئل الشيخ: ورد في زيادة لأبي داود على حديث عائشة الذي في الصحيحين كان النبي ﷺ «يعجبه التيمن في تنعله وترجله زاد وسواكه»، وذهب شيخ الإسلام تبعا للإمام أحمد أنه يستاك بشماله؛ لأنه من باب إزالة الوسخ فما قولكم في ذلك؟
فقال الشيخ ﵀: «لا عبرة بقول أحد في مخالفة النص والحديث يدل على استحباب التسوك باليمين ويشمل هذا أمرين: استعمال اليد اليمنى، والبدء بالجهة اليمنى من الفم. وإلحاق السواك بباب التنظيف والتطهر في الوضوء، والذي يشرع فيه التيمن أولى من إلحاقه بالاستنجاء والاستجمار الذي يشرع فيه التياسر».
س ١٩: سئل الشيخ: تعلمون ما ورد من النصوص في مشروعية المسح على العمامة. فهل يعتبر الشماغ الحالي في حكمها في المسح؟
فقال الشيخ ﵀: (الشماغ أظنه لا يلحق بالعمامة ولا يصح المسح عليه لكن إذا لبس تحته أو تحت الفترة قلنسوة يجوز المسح على القلنسوة)
س ٢١: سئل الشيخ: عن دم السقط؟
فقال الشيخ ﵀: «دم السقط دم نفاس ولو بعد شهرين من الحمل».
س ٢٢: سئل الشيخ: حكم الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة؟
فقال الشيخ ﵀: «لها حكم البول في النجاسة ولكن إذا استمرت كانت كمن به سلس البول»