Skip to content

فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي

عبد الرزاق عفيفي

Printed page ٤٣٣

سادسا: فتاوى الزكاة

س ١: سئل الشيخ: عن طريقة حساب الحول في رواتب الموظفين؟

فقال الشيخ ﵀: «في الزكاة: النماء ناتج عن أصل المال فحوله حول أصله وإذا كان مستقلا وناشئا من جديد كراتب الموظف فله حول جديد من تاريخ تملكه»

س ٢: سئل الشيخ: إذا جمعت صدقات لفقراء معينين ثم اغتنى هؤلاء الفقراء قبل أن تصلهم الصدقة، فهل يصلح تحويلها إلى فقراء آخرين؟ وهل يمكن نقلها إلى بلد فيها فقراء محتاجون؟

فقال الشيخ ﵀: «لا يصح نقلها إلا بإذن من دفعها، ويصرفها في وجوه البر كمسجد وغيره إذا لم يقف على إذنهم».

س ٣: سئل الشيخ: هل يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة؟

فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة بل تدفع لمستحقيها الذين سماهم الله ﷿ في كتابه»

س ٤: سئل الشيخ: إذا كان له زرع وعليه ديون هل يخرج زكاة الزروع؟

فقال الشيخ ﵀: «زكاة الزروع تجب في المحصول الذي حصده سواء كان عليه دين أم لا».

س ٥: سئل الشيخ: هل يجوز إخراج الزكاة بدون تقدير؟

فقال الشيخ ﵀: «يجوز إخراج ما يتيقن أنه أدى به الواجب وزيادة».

س ٦: سئل الشيخ: عن حكم تارك الزكاة؟ وهل لو تاب تارك الزكاة يزكي عن الأعوام السابقة؟

فقال الشيخ ﵀: «إذا تركها كسلا، وكذا ولو ترك الصوم والحج