فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي
Printed page ٤٣٣
سادسا: فتاوى الزكاة
س ١: سئل الشيخ: عن طريقة حساب الحول في رواتب الموظفين؟
فقال الشيخ ﵀: «في الزكاة: النماء ناتج عن أصل المال فحوله حول أصله وإذا كان مستقلا وناشئا من جديد كراتب الموظف فله حول جديد من تاريخ تملكه»
س ٢: سئل الشيخ: إذا جمعت صدقات لفقراء معينين ثم اغتنى هؤلاء الفقراء قبل أن تصلهم الصدقة، فهل يصلح تحويلها إلى فقراء آخرين؟ وهل يمكن نقلها إلى بلد فيها فقراء محتاجون؟
فقال الشيخ ﵀: «لا يصح نقلها إلا بإذن من دفعها، ويصرفها في وجوه البر كمسجد وغيره إذا لم يقف على إذنهم».
س ٣: سئل الشيخ: هل يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة؟
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة بل تدفع لمستحقيها الذين سماهم الله ﷿ في كتابه»
س ٤: سئل الشيخ: إذا كان له زرع وعليه ديون هل يخرج زكاة الزروع؟
فقال الشيخ ﵀: «زكاة الزروع تجب في المحصول الذي حصده سواء كان عليه دين أم لا».
س ٥: سئل الشيخ: هل يجوز إخراج الزكاة بدون تقدير؟
فقال الشيخ ﵀: «يجوز إخراج ما يتيقن أنه أدى به الواجب وزيادة».
س ٦: سئل الشيخ: عن حكم تارك الزكاة؟ وهل لو تاب تارك الزكاة يزكي عن الأعوام السابقة؟
فقال الشيخ ﵀: «إذا تركها كسلا، وكذا ولو ترك الصوم والحج