فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي
Printed page ٣٨٥
أولا: فتاوى الطهارة
س ١: سئل الشيخ: عن التسوك باليد اليمنى أو اليسرى؟
فقال الشيخ ﵀: «بأيهما شاء لا فضيلة لأحدهما».
س ٢: سئل الشيخ: عن زيادة مسلم بن إبراهيم (وسواكه)؟
فقال الشيخ ﵀: «لو ثبتت فيحتمل أن يكون المراد التيمن في الجهة أي يبدأ بالجهة اليمنى»
س ٣: سئل الشيخ: هل يصح الوضوء بدون غسل الكف مع غسل اليدين إلى المرفقين؟ أم يكفي غسلهما في أول الوضوء؟
فقال الشيخ ﵀: «يعمهما من أطراف الأصابع والإكان ناقصا ركنا».
س ٤: سئل الشيخ: هل يمسح على الخف الأيسر اليد اليمني أم باليسرى؟
فقال الشيخ ﵀: «يمسح على الخف الأيسر باليسرى وعلى الأيمن باليمنى، أو على كل منهما بيديه جميعا.
س ٥: سئل الشيخ: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟
فقال الشيخ ﵀: «نعم يجزئ حتى على القول بوجوب غسل الجمعة؛ لأن الحكمة من غسل الجمعة النظافة وهي العلة
س ٦: سئل الشيخ: ما الفرق بين غسل المرأة للجنابة وللحيض؟
فقال الشيخ ﵀: «لا فرق بينهما إلا في حك الدم في الحيض ولا فرق في فك الضفائر، إذا منعت وصول الماء فكتها في الغسلين وإذا لم يمنع أبقتها».