فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي
حادي عشر: فتاوى النكاح
س ١: سئل الشيخ: هل يجوز الزواج بالكتابية؟
فقال الشيخ ﵀: «السورة التي فيها إباحة الزواج بالكتابية هي سورة المائدة، وهي نفس السورة التي فيها أن النصارى كفروا لقولهم: ﴿إن الله هو المسيح ابن مريم﴾ (١) ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (٢) خلافا لعمر ﵁ اذ لم يطاوعه الصحابة»
س ٢: سئل الشيخ: عن الزواج من النصارى؟
فقال الشيخ ﵀: «عند المذاهب الثلاثة يباح الزواج من نساء اليهود والنصارى سواء عدلوا إلى الأسوأ، أو الأحسن ما دامت تنتسب إلي النصرانية أو اليهودية»
س ٣: سئل الشيخ: الذهب الذي يعطيه الزوج لامرأته؟
فقال الشيخ ﵀: «الذهب الذي أعطاه الزوج لامرأته يكون من حقها. وإذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ويعتبر الذهب هدية»
س ٤: سئل الشيخ: ما حكم الزواج بزوجة ثانية؟
فقال الشيخ ﵀: «حكم الزواج بثانية يختلف من شخص لآخر كل إنسان أدرى بحاله»
س ٥: سئل الشيخ: رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟
فقال الشيخ ﵀: «يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين»
س ٦: سئل الشيخ: ماهي الرضعات التي تحرم الزواج؟
فقال الشيخ ﵀: «كل مصة تعتبر رضعة ولو كانت في مجلس