فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي
تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها، ولكن التشبه الذي يمنع إذا لم تلبس فوقه شيئا.
س ٧: سئل الشيخ: هل يصح إهداء الحرير إلى قريب كافر؟
فقال الشيخ ﵀: يصح، فقد فعله عمر ﵁. واحتفاظ الإنسان بملابس خاصة للجمعة والمناسبات أمر طيب وهو من فعل الرسول ﷺ.
س ٨: سئل الشيخ: هل يجوز إرضاع المرأة طفلها أمام المرأة أو أمام محرم من محارمها؟
فقال الشيخ ﵀: يجوز لو كانت مسلمة. أما كتابية فالأظهر ألا تكشف أمامها لقوله تعالى: ﴿أو نسائهن﴾ أما ظهور الأطراف، الرجل إلى الركبة والذراعان أمام المحارم ليس بمحرم له لأنه لا يجوز أن يرى ما عدا ما بين السرة والركبة.
س ٩: سئل الشيخ: عن لباس الشهرة؟
فقال الشيخ ﵀: لباس الشهرة هو اللباس الذي يجعلهم يضحكون عليك ويستهزئون بك ولو لبست كما يلبسون فلا حرج.
س ١٠: سئل الشيخ: هل لبس المنطلون أو لبس الساعة في اليسار يعتبر من التشبه بالكفار؟
فقال الشيخ ﵀: اللباس الذي يعتبر تشبها بالكفار هو الذي من خصائصهم بحيث لو رآك أحد به حسبك كافرا أما ما عدا ذلك فيجوز لبسه وارتداؤه.
س ١١: سئل الشيخ: إذا ألبست الأم البنت فستانا قصيرا وعمرها ثمان سنوات، ورآها الأب ولم يتكلم مع العلم أنه لا يرضى بلبس القصير، فهل يأثم في ذلك؟
فقال الشيخ ﵀: كلاهما آثم؛ الأب مسئول عن البيت كله عن الزوجة وعن البنت، فهو آثم ويجب عليه أن ينصح زوجته أم البنت، وأن