Skip to content

فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي

عبد الرزاق عفيفي

Printed page ٦٢٨

س ١٤: سئل الشيخ: عن وقت أذكار المساء؟

فقال الشيخ ﵀: هناك من يقول: من بعد الظهر، وهناك من يقول بعد العصر، وهناك من يقول بعد غروب الشمس.

والراجح عندي: أنها من بعد غروب الشمس كما قال ابن القيم، وأنا لم أستقص الأذكار حتى أحدد إذا كان بعضها مقيدا بما قبل الغروب. وقوله: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها﴾ (١) المقصود به الخمس صلوات.

س ١٥: سئل الشيخ: امرأة متزوجة لا ينبت لها شعر في رأسها. هل لها أن تلبس شعرا مستعارا بعلم زوجها؟

فقال الشيخ ﵀: لا يجوز.

س ١٦: سئل الشيخ: هل يجوز الاستشهاد بكافر في المحكمة في قضية أو الشهادة له؟

فقال الشيخ ﵀: نعم، إذا كانت الشهادة بحق ليست بباطل يجوز أن تستشهد به، أو تشهد له.

س ١٧: سئل الشيخ: ما هو الضابط في مسألة الإحسان إلى الكافر الذمي متى تكون من باب الموالاة؟ ومتى تكون من باب تأليفه على الإسلام؟

فقال الشيخ ﵀: حسب نيته. إذا نوى موالاته فهي موالاة، وإذا نوى تأليفه على الإسلام فهي تأليف على الإسلام.

س ١٨: سئل الشيخ: عن ورقة بن نوفل هل يعتبر صحابيا أو من أهل الفترة؟ ولم؟

فقال الشيخ ﵀: إذا كان قد ثبت إسلامه في زمن الرسول ﷺ فهو صحابي. وقوله: إنه الناموس الأكبر ليس تصريحا بإسلامه؛ لأنه قال: إن يدركني يومك ولم يدركه.