فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي
Printed page ٣٨٧
س ١٢ سئل الشيخ: هل يلزم تحريك الخاتم في الوضوء؟
فقال الشيخ ﵀: «لم يثبت أن النبي ﷺ حرك خاتمة في الوضوء، ولكن الإنسان يحركه إذا كان ضيقا، ويحول دون وصول الماء إلى الجزء الذي يغطيه الخاتم. والنبي ﷺ لم يلبس الخاتم للزينة، وإنما لبسه ليختم به الكتب التي كان يوجهها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. والملوك كانوا لا يقبلون كتابا إلا مختوما».
س ١٣: سئل الشيخ حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟
فقال الشيخ ﵀: «الحديث فيه مقال: ومن الناس من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب». والصحيح أنه لا يلزمه الوضوء والغسل إذا شارك في حمل الميت.
س ١٤: سئل الشيخ ما حكم مس الحائض للمصحف وهي ترتدي قفازا؟
فقال الشيخ ﵀: «يجوز».
س ١٥: سئل الشيخ: هل يعتبر البياض الذي في جانبي الصفحة وغلاف المصحف من القرآن، لا يجوز مسه للمحدث أم القرآن هو المكتوب فقط؟
فقال الشيخ ﵀: «غلاف المصحف والبياض في جانبي المصحف منه، فلا يجوز مسه».
س ١٦: سئل الشيخ: هل يلزم نزع اللصق الطبي في الوضوء والغسل؟
فقال الشيخ ﵀: «اللصق الطبي على حسب الضرر إذا كان يضر نزعه أبقاه واغتسل في وجوده»