الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي
فصل ٩ - استدركها على أبي سعيد الخدرى
(الأول): قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: أخبرنا محمد بن الحسن: ثنا قتيبة: ثنا حرملة بن يحيى قال: ثنا ابن وهب: ثنا يونس عن ابن شهاب: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن: أَن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، قالت عمرة: فالتفتت عائشة إلى بعض النساءٍ: "ما لكلكن ذو محرم" (١).
وأخرجه البيهقي في سننه (٢).
ثم قال أبو حاتم: "لم تكن عائشة بالمتهمة أبا سعيد لعدالته، وإنما أرادت بقولها: "ما لكلكن ذو محرم" تريد أنه ليس لكلكن ذو محرم تسافر معه، فاتقين الله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذى محرم يكون معها" (٣).
قلت: ينافي هذا رواية البيهقى "ما كلهن ذوات محرم" وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات (٤).
وقال الطحاوى في معاني الآثار: "احتج بخبر عائشة هذا من لم يشترط