Skip to content

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي

Printed page: 1/ 166

Text

الفصل ٨ - الاستنجاء بالماء قال أَبو عمر بن عبد البر: ثنا أَحمد بن قاسم: ثنا قاسم بن أصبغ: ثنا الحارث بن أَبي أُمامة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سعيد بن أَبي عَرُوبة عن قتادة عن معاذ عن عائشة أَنها قالت لنسوة عندها: "مُوْنَ أَزواجكن أَن يغسلوا عنهم أَثر الغائط والبول فإِنى أَستحييهم، وإِن رسول الله ﷺ كان يفعله"، قال أَبو عمر: "وكانت عادة المهاجرين الاقتصار على الأَحجار، وعادة الأَنصار استعمال الماءِ" (١). وروى ابن أَبي شيبة عن حذيفة: أَنه أَنكر الاستنجاء بالماء، وقال: "لو فعلته لأَنتنت يدى" (٢). وقال سعيد بن المسيب: "إِنما ذلك وضوء النساء" (٣). وقد صحت الأَحاديث باستنجاء رسول الله ﷺ بالماء، وإِنما الأَحجار رخصة وتوسعة في طهارة المَخْرَج.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ذكره ابن عبد البر تعليقًا في الاستذكار (٢/ ٥٦) كتاب الطهارة - باب العمل في الوضوء ثم قال: والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب. وقال: وأما الأنصار فمشهور عنهم أنهم كانوا يتوضئون بالماء، ومنهم من كان يجمع بين الطهارتين فيستنجى بالأحجار، ثم يتبع آثار الأحجار الماء (٢/ ٥٥) ولم أعثر عليه مسندًا في التمهيد. والحديث رواه الترمذي وصححه: ت: (١/ ٣٠ - ٣١) أبواب الطهارة (١٥) باب ما جاء في الاستنجاء بالماء - من طريق أَبي عوانة، عن قتادة، به. قال: وفى الباب عن جرير بن عبد الله البَجَلي، وأنس، وأبى هريرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث رواه أحمد والنسائي. (٢) مصنف ابن أبي شيبة: (١/ ١٥٤) كتاب الطهارات - من كان لا يستنجى بالماء ويحتزيء بالحجارة - من طريق الأعمش، عن إِبراهيم، عن همام، عن حذيفة به. (٣) الموطأ: (١/ ٣٣) رقم (٣٤) (٢) كتاب الطهارة (٦) باب جامع الوضوء. عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» (١/ ١٦٦)
Short
بدر الدين الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ج ١، ص ١٦٦.
Full
بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ). الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. ٧٩٤هـ، ج ١، ص ١٦٦.

Go to a printed page