روى الشيخان عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك" (١). وأَخرجا أيضًا عن هشام عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: "وما أنفقت المرأَة من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له" (٢). وهذا لا ينافي رواية أبي هريرة. ثم إنه قد جاءَ عن أبي هريرة ما يخالف ظاهر روايته: فروى أبو داود في سننه من جهة عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: "لا، إلا من قوتها والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه" (٣). ولأجل هذا حمل البيهقى وغيره الحديث السابق على أنها تعطيه من