Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الرضاع)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٢/ ٤٤٥

(كتاب الرضاع)

١٨٩٠ - ويُحرّم من الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة بين الأحرار والمماليك. وحرمة الرضاع في الشرك والإسلام واحدة، ولبن المسلمات والمشركات في حرمة الرضاع سواء. (١)

١٨٩١ - والوجور يخرم، والسعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرم.

وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرَّم، وإلا لم يحرِّم.