Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة

Printed page: 2/ 227

Text

(كتاب النكاح الثالث) ١٤٧٩ - ولابأس أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة إذا سمى لكل واحدة صداقها، وإن أجملهما في صداق [واحد] لم يجز. قيل: فما لهما إن مات أو طلق قبل البناء. قال: نكاحهما غير جائز. ١٤٨٠ - وإذا نكح أمة وحرة في عقدة وسمى صداق كل واحدة، قال مالك: يفسخ نكاح الأمة، ويثبت على الحرة، ثم قال: إن علمت الحرة جاز ولا خيار لها، وإن لم تعلم خيرت بين أن تقيم أو تفارق.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في اختصار المدونة» (٢/ ٢٢٧)
Short
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٢، ص ٢٢٧.
Full
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٢، ص ٢٢٧.

Go to a printed page