Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ١/ ٣٩٥

(كتاب الزكاة (١) الأول)

٥٢٠ - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (٢) ، وأوقية الفضة أربعون درهماً، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة، وفي العشرين [ديناراً] نصف دينار (٣) ، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.

٥٢١ - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل