Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة

Printed page: 3/ 153

Text

(كتاب البيوع الفاسدة) (١) ٢٥٩٣ - ومن ابتاع شيئاً بيعاً فاسداً ففات عنده فعليه قيمته يوم قبضه. والفوت مختلف، فالرقيق والحيوان يفيتها طول الزمان عند المبتاع، لأنها لا تثبت على حالها، وأما الثياب والعروض فلا يفيتهما ذلك إلا أن تتغير أسواقهما، [وأما الدور والأرضون فلا يفيتها حوالة الأسواق وطول الزمان، وإنما يفيتها البيع والبناء والهدم والغرس، قال ابن القاسم:] فإن تغير سوق السلعة ثم عاد لهيئته لم يكن للمبتاع ردها، لأن القيمة قد وجبت، وأما إن باعها ثم رجعت إليه بعيب أو شراء أو هبة أو ميراث فله الرد، إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه، فذلك فوت، وإن عاد لهيئته، وأشهب يفيتها بعقد البيع.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: كفاية الطالب (٢/٢٠٩) ، وحاشية الدسوقي (٣/٧٢) ، ومواهب الجليل (٤/٣٦٢) ، والمدونة الكبرى (٩/١٤٥) ، ومختصر خليل (١٦٢) ، والتقييد (٤/٢٣) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في اختصار المدونة» (٣/ ١٥٣)
Short
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٣، ص ١٥٣.
Full
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٣، ص ١٥٣.

Go to a printed page