Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة

Printed page: 4/ 571

Text

(كتاب الديات) (١) ٤١٩٥ - ودية اليهودي [والنصراني] ، مثل دية نصف الحر المسلم، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم، والمجوسية أربع مائة درهم، وجراحهم من دياتهم على قدر جراح المسلمين من دياتهم. وإن قتل مسلم ذمياً خطأ، حملت عاقلته الدية في ثلاث سنين. والديات كلها: دية المسلم والمسلمة، والذمي الذمية، والمجوسي والمجوسية، إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين، فإن جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها، أو ثلث ديته، حملته عاقلته، [وكذلك لمن جنى على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها، حملته عاقلته،] مثل أن يقطع لها أصبعين، فتحمل ذلك عاقلته، لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص٢٥٠٠) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في اختصار المدونة» (٤/ ٥٧١)
Short
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٤، ص ٥٧١.
Full
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٤، ص ٥٧١.

Go to a printed page