Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة

Printed page: 2/ 409

Text

(كتاب العدة وطلاق السنة) ١٨٣٧ - وطلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه، وإن كان في آخر ساعة منه، ولا يتبعها في ذلك طلاقاً ثم يمهلها حتى تنقضي العدة برؤية أول دم الحيضة الثالثة، ويُكره أن يطلقها في طهر قد جامع فيه، فإن فعل لزمه، وتعتد بذلك الطهر، وإن لم يبق منه إلا يوم، ولا يؤمر برجعتها. ١٨٣٨ - ويكره أن يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة، فإن فعل لزمه. قال ابن مسعود ﵁: إن أراد أن يطلقها ثلاثاً فليطلقها في كل طهر طلقة. (١)

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/٥٨) ، والبيهقي (٧/٣٣٢) . وانظر: المدونة (٥/٤١٩) ، وبداية المجتهد (٢/٤٨) ، والاستذكار (١٨/٤٩) ، والمحلي (١٠/١٦٨) ، والدر المنثور (٨/١٩٠) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في اختصار المدونة» (٢/ ٤٠٩)
Short
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٢، ص ٤٠٩.
Full
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٢، ص ٤٠٩.

Go to a printed page