Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة

Printed page: 3/ 315

Text

(كتاب الصلح) (١) ٢٨٤٣ - وإن اشتريت من رجل عبداً بمائة دينار دفعتها إليه، ثم أصبت به عيباً ولم يفت العبد، فصالحك البائع على عشرة دنانير نقدها لك جاز، لأنك قد استرجعت عشرة من دنانيرك وأخذت العبد بتسعين. وإن تأخرت الدنانير على غير شرط جاز، وأما بشرط فلا يجوز، لأنه بيع وسلف منك للبائع. وإن صالحك على أن يدفع لك مائة درهم إلى شهر لم يجز، لأنه بيع عبدٍ نقداً ودراهم إلى أجل بدنانير نقداً، وذلك صرف مستأخر. ويجوز على دراهم نقداً إن كانت أقل من صرف دينار. وقال أشهب: ذلك جائز، وإن كانت أكثر من صرف دينار.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: التاج والإكليل (٥/٨٨) ، ومواهب الجليل (٥/٣٩٨) ، والمدونة (١١/٣٦٠) ، والفروق للقرافي (٢/٢٤٩) ، وجواهر العقود (١/١٣٦) ، ومنح الجليل (٦/١٣٥) ، والشرح الكبير (٣/٨٠) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في اختصار المدونة» (٣/ ٣١٥)
Short
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٣، ص ٣١٥.
Full
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٣، ص ٣١٥.

Go to a printed page