Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة

Printed page: 3/ 435

Text

(كتاب كراء الرواحل والدواب) ٣٠٣٥ - ومن اشترى عبداً واكترى راحلة بعينها إلى مكة بمائة دينار في صفقة واحدة، جاز ذلك إن لم يشترط خلف الراحلة إن هلكت، وإن اشترط ذلك لم يجز إلا أن يكون الكراء مضموناً في أصل الصفقة. ٣٠٣٦ - وكراء الدواب على وجهين: مضمون في ذمة، أو في دابة بعينها، فالدابة المعينة إن هلكت انفسخ الكراء، ولا يأتي بغيرها، إلا أن يشترط البلاغ وهو المضمون، فإن اشترط في المعينة إن ماتت أتاه بغيرها، لم يجز، والدابة هاهنا كالراعي لا يشترط إن مات أن يؤتى ببديل من ماله، وتفسخ الإجارة بموته. (١)

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: التاج والإكليل (٥/٤٢٥) ، والشرح الكبير (٤/٣٤) ، ومواهب الجليل (٥/٤٣٦) ، ومختصر خليل (١/٢٤٧) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التهذيب في اختصار المدونة» (٣/ ٤٣٥)
Short
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٣، ص ٤٣٥.
Full
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٣، ص ٤٣٥.

Go to a printed page