Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب إرخاء الستور)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٢/ ٤٠٤

حضن فاخترن الكفر فعليه نفقتهن.

وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت، وينفق عليها. وإن قالت: [لا أخرج] حتى آخذ صداقي، فإن كان بنى بها فله الخروج بها وتتبعه به ديناً.

١٨٣٣ - ولا يلزم الجد نفقة ولد الولد، كما لا تلزمهم نفقته، وتلزم الزوج نفقة زوجته ونفقة خادم [واحدة] من خدمها لا أكثر، ولا تلزمه نفقة أخ ولا ذي رحم منه، قال مالك: ×وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ% أن لا يضار.