Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب النكاح الثاني)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٢/ ٢٢١

في الجزء الأول ذكر امرأة الخصي والمجبوب والعنين، تعلم به فتتركه ثم ترافعه.

١٤٦٤ - ويجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للعنين [والمعترض] والمفقود.

١٤٦٥ - ومن تزوج امرأة فوصل إليها ثم طلقها ثم نكحها ثانية فاعترض عنها، فلها مرافعته وضرب الأجل.

١٤٦٦ -[قال مالك:] وإذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجل سنة لعلاجه، فإن صح وإلا فرق بينهما، وقضى به عمر بن الخطاب.

وقال ربيعة: إن كان يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم تجلس عنده، وإن لم يرهقها بسوء صحبته لم يجز طلاقه إياها.

١٤٦٧ - قال مالك: والأجذم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ذلك.

قال ابن القاسم: فإن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على علاجه، فليضرب له الأجل.