Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب النكاح الثاني)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٢/ ٢٠٢

وثبت بعده ولها صداق المثل، [قال ابن القاسم:] وهذا الذي أستحسن، وقد بلغني ذلك عن مالك، وقيل: يفسخ وإن دخلا.

قال ابن القاسم: وإن لم يذكرا الصداق ولا شرطا إسقاطه، فذلك تفويض جائز.

١٤٣٠ - وإذا اختلف الزوجان في الصداق بعد الطلاق وقبل البناء، فالقول قول الزوج مع