Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الذبائح)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٢/ ٣٣

والشراء في مجازرهم، ولا يراه حراماً، وقال أمر عمر [﵁] ، أن لا يكونوا جزارين أو صيارفة، وأن يُقاموا من أسواقنا كلها، [فإن الله أغنانا بالمسلمين] .

١٠٧٧ - وإن ارتد المسلم إلى أي دين كان، لم تؤكل ذبيحته. وتؤكل ذبيحة الأخرس.

١٠٧٨ - وإذا تردت الشاة من جبل أو غيره فاندق عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك، فلا بأس بأكلها ما لم يكن قد نخعها. (١)