Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الحج الثاني)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ١/ ٥٦٥

من شاء غنياً أو فقيراً لأن عليه بدله، ولا يبيع من ذلك لحماً، ولا جلداً، [ولا حبلاً] ، ولا خطاماً، [ولا جلالاً] ، ولا قلائد، لا يستعين بذلك في ثمن البدل.

٨٦٣ - قال مالك ﵀: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل [أن يبلغ] محله جاز [له] أن يأكل منه، لأن عليه بدله، وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه، وإن أكل منه لم يجزه وعليه [البدل] وهو جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين.

٨٦٤ - والهدي الذي ليس بمضمون هو [هدي] التطوع وحده، وكل هدي ساقه رجل لا لشيء وجب عليه من أمر الحج، أو يجب